المادة 5– أ– يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1.  متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
    2. حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام المرسوم التشريعي.
    3.  غير محكوم بعقوبة جنائية، أو جنحة شائنة.

ب – تطبق أحكام الفقرة/ أ / من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين .
ج– يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

    1.  الشرطان 2و3 من الفقرة/ أ /من هذه المادة.
    2. غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.
    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    4. أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقا” لمبدأ المعاملة بالمثل.

د– يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة / ج / من هذه المادة.

ھ– يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين/ ج- د /من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.

و– تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية .

ز– تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة، في النقابة بصفتها الاعتبارية. وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية . ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلا” للعاملين فيهما.

المادة 6- أ- بالنسبة للمهندسين السوريين ومن في حكمهم :

يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:

  1.  استمارة طلب التسجيل (مع بيان واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ).
  2.  صورة عن قيد السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية .
  3.  نسخة عن السجل العدلي.
  4.  صورة عن الشهادة الهندسية أو وثيقة تخرج مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى العربية لدى ترجمان محلف إذا كانت بغير اللغة العربية.
  5. ثلاث صور شمسية بقياس 3×4سم تحفظ إحداها في الفرع وترسل الثانية إلى خزانة التقاعد والثالثة إلى النقابة المركزية.
  6. صورتان شمسيتان بقياس 2×3سم ورق لميع ورقيق للهوية النقابية.
  7.  وثيقة من لجنة المؤهلات التابعة للنقابة بقبول الشهادة بالنسبة للشهادات غير السورية (تعتبر جداول الجامعات والمعاهد الهندسية المقبولة الصادرة عن النقابة بمثابة وثيقة).
  8.  وثيقة من محاسبة الفرع تثبت أن طالب التسجيل قد أودع أمانات لديها تعادل ما يترتب عليه من رسوم نقابية.
  9. تطبق أحكام المادة 6-أ على المهندسات العربيات أو الاجنبيات أزواج السوريين شريطة تقديم وثيقة اكتساب الجنسية العربية السورية.

ب – بالنسبة للمهندسين العرب غير السوريين :
يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:

  1. كافة الوثائق المحددة في البنود /1-3-4-5-6-7-8 / من الفقرة /أ/ أعلاه.
  2. صورة عن جواز سفره، صورة عن الإقامة .
  3. إجازة عمل صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  4.  وثيقة صادرة عن الهيئة الهندسية أو جهة مختصة في بلد طالب التسجيل تشير إلى أن الأنظمة في بلده تجيز للمهندسين السوريين مزاولة العمل الهندسي على أراضيها.

ج- بالنسبة للمهندسين الأجانب الذين تنطبق عليهم أحكام المادة /54/ب/ من المرسوم التشريعي.
يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:

  1. كافة الوثائق المحددة في البنود /1-3-5-6-7-8 / من الفقرة /أ/ أعلاه.
  2. صورة عن جواز سفره.
  3. صورة عن شهادته الهندسية مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية.
  4. صورة مصدقة عن عقد العمل الموقع بينه وبين الجهة العامة.

د- بالنسبة للمكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية:
يقدم طالب التسجيل طلباً وفقاً لنموذج معتمد متضمناً ( اسم المكتب أو الشركة والعنوان وأسماء المشاركين فيها واسم المفوض بالتوقيع عنها مع الوضع المهني والمهام التي قام بها كل منهم) مرفقاً بالوثائق التالية:

  1.  عقد تأسيس المكتب أو الشركة.
  2. التسجيل لدى وزارة الاقتصاد بالنسبة للشركات.
  3. وثيقة تسجيل المفوض بالتوقيع من فرع النقابة وبراءة ذمة تجاه الخزانة والنقابة.
  4. إيصال من محاسبة الفرع يشعر بتسديد رسوم التسجيل كأمانات.
  5. وثيقة ملكية أو عقد أجار لعقار بمساحة مناسبة تحدد بقرار من مجلس النقابة بالنسبة لكل فرع .