الأسئلة الأكثر شيوعاً

 مجموع الرسوم السنوية المترتبة على المهندس

الرسم السنوي                                 1500 

الرسم السنوي لخزانة التقاعد             1500

رسم إعانة الشيخوخة والوفاة              19500

رسم المساهمة بصندوق التكافل            1200

رسم مجلة المهندس العربي               200  

طابع لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة       100 

………………………………………………………….

المجموع                                         24000     ل س   

يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

   1– الشرطان 2و3 من الفقرة/  أ /من المادة5.

  2– غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.

  3– الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 4– أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على  أراضيها تطبيقا” لمبدأ المعاملة بالمثل

لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.

مرتبة المهندس المتدرب : يحصل عليها بعد 3 سنوات من الانتساب للنقابة مع اجراء فحص

مرتبة المهندس المشارك: يحصل عليها بعد  5سنوات من الانتساب للنقابة مع اجراء فحص

مرتبة المهندس الممارس: يحصل عليها بعد 10 سنوات من الانتساب للنقابة مع اجراء فحص 

مرتبة المهندس الاستشاري: في حال رغبة المهندس الحصول على مرتبة استشاري بمجال هندسي أخر يحتاج مدة 3 سنوات بعد حصوله على مرتبة الاستشاري السابقة

 ينشأ صندوق في نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية يدعى (( صندوق الضمان الصحي للمهندس )) غايته تأمين ما يلي:

أ‌- المعونة في نفقات العمليات الجراحية.

ب‌-الاستفادة من الحسميات التي يحصل عليها الصندوق.

ج- المعونة في نفقات المعالجة والعناية الطبية.

د- المعونة في نفقات الدواء.

يستفيد من خدمات الصندوق إضافة إلى العضو أفراد أسرته وهم الوالدان والزوجات والأولاد المكلف بإعالتهم شرعاً، والمسدد عنهم الرسوم السنوية، ورسوم الانتساب ما داموا مستفيدين من خزانة تقاعد المهندسين.

ب‌- تستفيد من خدمات الصندوق إضافة على المهندسة العضو أفراد أسرتها وهم الوالدان والزوج والأولاد المكلفة بإعالتهم شرعاً، والمسددة عنهم الرسوم السنوية، ورسوم الانتساب ما داموا مستفيدين من خزانة تقاعد المهندسين.

 رسم  المساهمة في صندوق الضمان الصحي لمن يرغب بالانتساب للصندوق                                    2000    ل. س

يشطب المهندس من سجل النقابة وفروعها عند التخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه وفيما يلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات أو أحد الرسوم :

1-1-الرسم السنوي المستحق للنقابة.

1-2-الرسم السنوي المستحق للخزانة.

1-3- رسم إعانة الوفاة والشيخوخة.

1-4- أي رسم يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة يستحق تسديده للنقابة أو للخزانة.

1-5- رسم الطوابع الهندسية المحدد في المادة/46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين.

2- يعلن مجلس الفرع في بهو الفرع جدولا بأسماء المهندسين المتخلفين عن تسديد الرسوم والغرامات بعد انقضاء الشهر التاسع من السنة الثالثة، وينذر كل مهندس متخلف عن تسديد الرسوم والغرامات بتاريخ إعلان الجدول بكتاب إلى عنوانه المعتمد لديه لتسديد ما يترتب عليه حتى نهاية السنة الثالثة تحت طائلة الشطب.

3- يصدر مجلس الفرع قراره بالشطب خلال الأيام الخمس عشرة التي تلي انقضاء الثلاث سنوات.

4-لا يحال المهندس المشطوب على التقاعد إلا بعد إعادة تسجيله وتسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليه.

5-إذا توفي المهندس المشطوب قبل إعادة تسجيله يحق للورثة المطالبة بإعانة الوفاة التي تدفع وفق المعادلة التالية:

    إعانة الوفاة المقررة بتاريخ الشطب مضروبة بسني المزاولة حتى تاريخ الشطب

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        مجموع سني المزاولة حتى تاريخ الشطب وسني الشطب حتى تاريخ الوفاة

وتستوفي النقابة من إعانة الوفاة رسم إعادة التسجيل والرسوم والغرامات المترتبة عليه. كما يحق للورثة المطالبة بالحقوق التقاعدية التي تحسب كما لو أن المهندس توفي بتاريخ شطبه، وعلى أن يسدد الورثة الذمم المترتبة عليه للخزانة والنقابة.

– تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.

2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.

4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.

5- إقرار الأنظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

6- إدارة العمل في النقابة.

7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

8- إدارة أموال النقابة وحساباتها.

9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.

11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة.

12- وضع برامج الأنشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.

13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها.

14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.

15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.

16-حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.

17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.

18- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.

19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.

20- الموافقة على الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:

(أ)- شعبة المهندسين العاملين في الدولة: وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.

(ب)- شعبة المكاتب الخاصة: وتتألف من:

1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.

2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.

3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.

4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص

– تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

2- إدارة العمل في الفرع.

3- إدارة أموال الفرع وحساباته.

4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.

5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.

6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.

7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.

8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.

10- تسمية رؤساء وأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

11- الايفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الايفاد الخارجي

الفصل الأول : حل الخلافات
المادة 60 :
على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران
المادة  61 :
تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها .

المادة 62 :
((أ)) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية .
((ب)) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطياً.
((ج)) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتها في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
((د)) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.

((ه)) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.