الفصل الأول
المادة 1- ينشأ صندوق في نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية يدعى (( صندوق الضمان الصحي للمهندس )) غايته تأمين ما يلي:
أ- المعونة في نفقات العمليات الجراحية.
ب-الاستفادة من الحسميات التي يحصل عليها الصندوق.
ج- المعونة في نفقات المعالجة والعناية الطبية.
د- المعونة في نفقات الدواء.
المادة 2 – تعاريـف:
أ- يقصد بكلمة " الصندوق " حيثما وردت في هذا النظام " صندوق الضمان الصحي للمهندسين ".
ب-يقصد بكلمة " اللجنة " حيثما وردت في هذا النظام لجنة الصندوق في كل فرع.
ج – يقصد بكلمة " العضو " حيثما وردت في هذا النظام، المنتسب للصندوق والمسدد كافة التزاماته للصندوق سواء أكان مهندساً مسجلاً في النقابة من العرب السوريين أو من في حكمهم أو كان من المهندسين الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين 13 و 14 من القانون (26) لعام1981، أو متقاعداً تقاضى تعويضاً أو يتقاضى معاشاً شهرياً من خزانة التقاعد، أو أحد العاملين في النقابة أو في فروعها أو في خزانة التقاعد أو أرملة وأولاد المهندس المتوفي أو المتقاعد *.
*المادة2/ج: تم التعديل على هذه الفقرة بموجب قرار السيد وزير الإنشاء والتعمير رقم 683 تاريخ 23/3/1994.
د- يقصد بكلمة " المستحقين " حيثما وردت في هذا النظام أفراد أسرة العضو المحددين في المادة (5) من هذا النظام وبالشروط المبينة فيها.
المادة 3- الانتساب إلى الصندوق اختياري للأعضاء المعرفين في الفقرة (ج) من المادة (2) وضمن الشروط التالية:
أ- إذا تأخر العضو المنتسب بموجب أحكام هذه المادة عن تسديد رسم اشتراكه السنوي، فيحصل منه الرسم مع الغرامة المقررة في الفقرة /أ/ من المادة (8).
ب- يجوز انتساب أرملة المهندس وأولاده ما دامو مستفيدين من خزانة تقاعد المهندسين، فإذا كانت الأرملة مسؤولة عن الأولاد اعتبرت وأولادها عضواً واحداً وتكون مسؤوليتهم مشتركة تجاه الصندوق، أما الأولاد لوحدهم فيعتبرون عضواً واحداً ويكون الوصي الشرعي عليهم مسؤولاً تجاه الصندوق.
ج – في حال كون كلا الزوجين ممن تنطبق عليهم صفة العضو المعرف في الفقرة /ج/ من المادة (2) من هذا النظام فيكتفى بانتساب أحدهما ويعامل الآخر معاملة المستحقين.
د- في حال انتقال العضو من فرع لآخر ينقل تسجيله في الصندوق واضبارته الصحية إلى صندوق الفرع المنقول إليه، ويعامل معاملة العضو في هذا الفرع وتعامل رسوم الصندوق معاملة الرسوم النقابية في تسوية النواحي المالية.
المادة 4 – يدفع العضو رسم انتسابه للصندوق عن نفسه، كما يدفع رسم انتساب عن كل من المستحقين من أفراد أسرته.
المادة 5 –
أ-يستفيد من خدمات الصندوق إضافة إلى العضو أفراد أسرته وهم الوالدان والزوجات والأولاد المكلف بإعالتهم شرعاً، والمسدد عنهم الرسوم السنوية، ورسوم الانتساب ما داموا مستفيدين من خزانة تقاعد المهندسين.
ب- تستفيد من خدمات الصندوق إضافة على المهندسة العضو أفراد أسرتها وهم الوالدان والزوج والأولاد المكلفة بإعالتهم شرعاً، والمسددة عنهم الرسوم السنوية، ورسوم الانتساب ما داموا مستفيدين من خزانة تقاعد المهندسين.
الفصل الثاني: موارد الصندوق.
المادة 6 – تتألف موارد الصندوق من:
أ- مساهمة المهندسين المسجلين في النقابة ومساهمة العاملين في نقابة المهندسين وفروعها وفي خزانة التقاعد.
ب- رسوم الانتساب عن الأعضاء، وعن كل من المستحقين للصندوق.