رسم المساهمة بصندوق التكافل 1200
كما حدد المؤتمر العام في دورته الخامسة والأربعين الرسوم التالية :
أولا ـ تحدد الرسوم النقابية المترتبة على جميع المهندسين ابتداءً من 1/1/ 2024 علـــى النحو الآتي :
1 - رسم التسجيل لعام 2024 ل.س
آ ـ رسم التسجيل للمهندسين السوريين المتخرجين خلال عام 2024 20000
ب ـ رسم التسجيل للمهندسين السوريين المتخرجين خلال عام 2023 26000
ج ـ رسم التسجيل للمهندسين السوريين المتخرجين قبـل عام 2023
يحسب على الشكل الآتي :
26000 + 6000× (عام 2023 ـ عام التخرج )
د ـ رسم التسجيل للمهندسين السوريين الذين يعاد تسجيلهم مالم يكن 2500
مشمولاً برسم آخر .
هـ رسم الانتقال للمهندسين السوريين الذين ينتقلون من فرع لآخر
وتعود للفرع المنقول إليه :
1 - المنقولون حكماً 1500
2 - المنقولون بناء على طلبهم 2000
و ـ رسم التسجيل للمهندسين المجازين (وفق المعاملة بالمثل ) على
أن لا يقل عن مبلغ: 15000
2 ـ رسم التأصيل لعام 2024 :
أ ـ للمهندسين الذين يتقدمون بطلبات تأصيلهم خلال عام واحد من إتمامهم مدة التدريب المنصوص عليها في نظام التدريب . 10000
ب ـ للمهندسين الذين هم في خدمة العلم والذين يتقدمون بطلبات تأصيلهم خلال عام واحد من إتمامهم مدة التدريب المنصوص عليها في نظام التدريب . 400
ج ـ تحصل نسبة 10% من رسم التأصيل زيادة على الرسم المقرر عن كل سنة تأخير في تقديم طلب التأصيل بعد إتمام مدة التدريب المنصوص عليها في نظام التدريب ، على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي عن ضعف رسم التأصيل المحدد في العام الذي يحصل فيه .
3 ـ رسم الترقية لمرتبة الأصيل الممارس : 20000
4 ـ رسم الترقية إلى مرتبة مهندس الرأي : 50000
5 ـ الرسوم السنوية لعام 2024 :
آ ـ للمهندسين السوريين 1500
ب ـ للمهندسين السوريين أثناء تأدية خدمة العلم 400
ج ـ للمهندسين المجازين العرب وفق المعاملة بالمثل على أن لا يقل الرسم عن
مبلغ : 5000
د ـ للمهندسين المجازين غير العرب أزواج أو زوجات المواطنين السوريين
أو الذين هم من أب سوري أو أم سورية ، ولم يكتسبوا الجنسية السورية
يكون الرسم وفق المعاملة بالمثل على أن لا يقل عن مبلغ : 5000
ثانيا ـ يحدد رسم فتح المكتب لعام 2024 كما يلي :
أ ـ رسم فتح مكتب لمزاولة المهنة لجميع الاختصاصات 5000
ب ـ رسم فتح مكتب لمزاولة المهنة لجميع الاختصاصات للمهندسين المجازين
العرب وغير العرب المشمولين بالفقرتين /ج ـ د / أعلاه وفق المعاملة بالمثل
على أن لا يقل عن مبلغ : 50000
ج ـ رسم نقل المكتب من فرع إلى آخر ويعود للفرع المنقول إليه 6000
ثالثاً ـ تحدد الرسوم المتعلقة بمزاولة المهنة على النحو الآتي:
1 ـ رسوم تقدير بدل الأتعاب 2% ( اثنان بالمائة ) من المبلغ المختلف عليه على
ألا يقل عن مبلغ : 1000
2 ـ رسم التصديق على توقيع المهندس ( تصديق تقرير فني إنشائي أو مذكرة
حسابية أو شهادة عمل ) ما لم تكن مشمولة برسم آخر : 1000
3 ـ رسوم مزاولة المهنة للعمل الخاص :
أ ـ لدى القطاع الخاص :
تحدد واردات الفرع بـنسبة 5ر7 % ( سبعة ونصف بالمائة ) من إجمالي الأتعاب المقررة للمهندسين أو المكاتب الهندسية حسب الحال ،وفقاً لتعرفة الأتعاب المعمول بها وذلك على جميع العقود الخاصة بإعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ والتدقيق ، والمبرمة مع أي من المهندسين أو المكاتب الهندسية حسب الحال أيا كانت جنسيتهم وذلك
بالنسبة للقطاع الخاص .
ب ـ لدى القطاع العام والمشترك :
( توزع هذه الرسوم على الفروع بنسبة عدد أعضائها )
4 % ( أربعة بالمائة ) من الأتعاب المقررة للمهندسين أو المكاتب الخاصة (المحلية أوالأجنبية ) وفقاً لتعرفة
الأتعاب المعمول بها ، وذلك على جميع العقود الخاصة بإعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ ، والمبرمة
مع أي من المهندسين أو المكاتب الهندسية أياً كانت جنسيتهم وذلك بالنسبة للقطاع العام والمشترك .
2% ( إثنان بالمائة ) من الأتعاب التي تتقاضاها مكاتب العمل المهني في كليات الهندسة وفقاً لتعرفة الأتعاب ا
لمعمول بها ، وذلك بالنسبة للقطاع العام والمشترك ما لم تكن مشمولة برسم آخر .
1 0% ( واحد بالألف ) من قيمة الأتعاب والتعهدات والتوريدات المقررة على جميع عقود الأعمال والتعهدات
الهندسية التي تبرم مع دوائر الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو القطاع التعاوني والمشترك .
4 ـ الرسم المفروض على المهندسين العاملين لدى القطاع الخاص والتعاوني أو بعقود
خبرة لدى مختلف الجهات العامة والقطاع المشترك :
5ر1% (واحد ونصف بالمئة ) من كامل المرتبات والتعويضات الشهرية التي
يتقاضاها المهندسون المسجلون في النقابة والعاملون بعقود خبرة لدى مختلف
الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاوني أو العاملـون لدى المؤسسات الخاصة
أو الشركات الأجنبية أو المكاتب الخاصة أو المكاتب الأجنبية أو لدى المتعهدين أوالأفراد أو الجمعيات السكنية أو ما شابه ذلك أياً كانت جنسيتهم.
رابعـاً ـ رسم المساهمة في صندوق الضمان الصحي لمن يرغب بالانتساب للصندوق 2000 ل. س
خامساً ـ رسم المساهمة في صندوق التكافل 1200 ل. س
رسم الانتساب لصندوق التكافل ويسدد لمرة واحدة عند الانتساب 10000 ل س
سادساً - رسم الاشتراك في مجلة " المهندس العربي " :
- للمهندسين ( ويقوم الفرع بتسديد الرسم للنقابة بحسب 200 ل.س
عدد الطلبات المقدمة إليه من الزملاء المهندسين ) .
- لغير المهندسين : 700 ل.س
- للدوائر الرسمية : 700 ل.س
- لطلاب كليات الهندسة : 300 ل.س
- الاشتراكات الخارجية : 100 دولار أمريكي
سابعاً – - رسوم التصنيف :
- رسم التصنيف للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي : 10000 ل.س
- رسم التصنيف للمكتب الاستشاري المتكامل : 15000 ل.س
- رسم التصنيف للشركات الهندسية : 25000 ل.س
ثامناً - أ- أما بالنسبة للمهندسين الذين بلغوا سن الخمسين والراغبين بالتسجيل في بالنقابة لا يترتب عليهم
رسوم تقاعدية وإعانة الشيخوخة والوفاة والتكافل وذلك بموجب المادة /18/ من المرسوم /80/ لعام
2010.
ب- أما بالنسبة للمهندسين الذين يتخلفون عن تسديد الرسوم السنوية ورسوم المساهمة في صندوق
الضمان الصحي والمساهمة في صندوق التكافل فيترتب عليهم غرامة مالية قدرها 50% من الرسوم ،
أما بالنسبة لرسم إعانة الشيخوخة والوفاة فيترتب /50/ ل.س عن كل شهر أو جزء الشهر من سنة
الاستحقاق و20 % عن كل سنة أو جزء السنة يلي سنة الاستحقاق على أن لا يزيد المبلغ المراد
تحصيله لأحد الرسوم المذكورة عن مرة ونصف من الرسم المحدد في العام الذي
يحصل فيه مع مراعاة أسس الشطب والاعتراض عليه في المادة /86/ من المرسوم التشريعي رقم /80/
لعام 2010.
تاسعا : قيمة الطابع المالي الخاص بالمجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة 100 ل س
والمنوص عليها في المادة 104 من القانون 46 للعام 2009