شروط التسجيل
المادة 5– أ– يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
2– حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام المرسوم التشريعي.
3– غير محكوم بعقوبة جنائية، أو جنحة شائنة.
ب – تطبق أحكام الفقرة/ أ / من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين .
ج– يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
1– الشرطان 2و3 من الفقرة/ أ /من هذه المادة.
2– غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.
3– الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4– أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقا" لمبدأ المعاملة بالمثل.
د– يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة / ج / من هذه المادة.
ھ– يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين/ ج- د /من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.
و– تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية .
ز– تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة، في النقابة بصفتها الاعتبارية. وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية . ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلا" للعاملين فيهما.
تقديم طلبات التسجيل
المادة 6- أ- بالنسبة للمهندسين السوريين ومن في حكمهم :
يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:
1- استمارة طلب التسجيل (مع بيان واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ).
2- صورة عن قيد السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية .
3- نسخة عن السجل العدلي.
4- صورة عن الشهادة الهندسية أو وثيقة تخرج مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى العربية لدى ترجمان محلف إذا كانت بغير اللغة العربية.
5- ثلاث صور شمسية بقياس 3×4سم تحفظ إحداها في الفرع وترسل الثانية إلى خزانة التقاعد والثالثة إلى النقابة المركزية.
6- صورتان شمسيتان بقياس 2×3سم ورق لميع ورقيق للهوية النقابية.
7- وثيقة من لجنة المؤهلات التابعة للنقابة بقبول الشهادة بالنسبة للشهادات غير السورية (تعتبر جداول الجامعات والمعاهد الهندسية المقبولة الصادرة عن النقابة بمثابة وثيقة).
8- وثيقة من محاسبة الفرع تثبت أن طالب التسجيل قد أودع أمانات لديها تعادل ما يترتب عليه من رسوم نقابية.
9- تطبق أحكام المادة 6-أ على المهندسات العربيات أو الاجنبيات أزواج السوريين شريطة تقديم وثيقة اكتساب الجنسية العربية السورية.
ب - بالنسبة للمهندسين العرب غير السوريين :
يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:
1- كافة الوثائق المحددة في البنود /1-3-4-5-6-7-8 / من الفقرة /أ/ أعلاه.
2- صورة عن جواز سفره، صورة عن الإقامة .
3- إجازة عمل صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- وثيقة صادرة عن الهيئة الهندسية أو جهة مختصة في بلد طالب التسجيل تشير إلى أن الأنظمة في بلده تجيز للمهندسين السوريين مزاولة العمل الهندسي على أراضيها.
ج- بالنسبة للمهندسين الأجانب الذين تنطبق عليهم أحكام المادة /54/ب/ من المرسوم التشريعي.
يقدم المهندس طالب التسجيل إلى فرع النقابة في المحافظة التي يرغب في العمل فيها الوثائق التالية:
1- كافة الوثائق المحددة في البنود /1-3-5-6-7-8 / من الفقرة /أ/ أعلاه.
2- صورة عن جواز سفره.
3- صورة عن شهادته الهندسية مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية.
4- صورة مصدقة عن عقد العمل الموقع بينه وبين الجهة العامة.
د- بالنسبة للمكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية:
يقدم طالب التسجيل طلباً وفقاً لنموذج معتمد متضمناً ( اسم المكتب أو الشركة والعنوان وأسماء المشاركين فيها واسم المفوض بالتوقيع عنها مع الوضع المهني والمهام التي قام بها كل منهم) مرفقاً بالوثائق التالية:
أ- عقد تأسيس المكتب أو الشركة.
ب- التسجيل لدى وزارة الاقتصاد بالنسبة للشركات.
ج- وثيقة تسجيل المفوض بالتوقيع من فرع النقابة وبراءة ذمة تجاه الخزانة والنقابة.
د- إيصال من محاسبة الفرع يشعر بتسديد رسوم التسجيل كأمانات.
ھ- وثيقة ملكية أو عقد أجار لعقار بمساحة مناسبة تحدد بقرار من مجلس النقابة بالنسبة لكل فرع .
إجراءات التسجيل والاعتراض
المادة 7- يسجل طلب التسجيل في ديوان الفرع، وبعد التثبت من محتوياته ومطابقته الشروط المذكورة في المرسوم التشريعي والمادة السابقة يعطى الطالب وصلا رسميا تذكر فيه محتويات الطلب مفصلة.
أ- يحيل أمين سر الفرع طلبات التسجيل إلى مجلس الفرع بعد التأكد من الوثائق الثبوتية وتطابقها مع المادة/6/ من هذا النظام، وذلك ضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من استلامه طلب التسجيل. على مجلس الفرع أن يبت في التسجيل خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طالب التسجيل الوثائق المذكورة في المادة /6/ كاملة وإلا اعتبر الطلب مقبولا ، وفي حال قبول الطلب يسجل في سجلات الفرع بعد تحويل الرسوم القانونية إلى صندوق النقابة من الأمانات المودعة باسمه عند تقديم الطلب ويعتبر تاريخ الانتساب إلى الفرع من تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عنها في المادة /6/ كاملة.
ب- يبلغ طالب التسجيل بكتاب مضمون إلى العنوان المعتمد قرار مجلس الفرع بشأن طلبه وفي حال قبوله تفتح له اضبارة في الفرع وترسل عنها استمارة إلى النقابة. كما يتوجب عليه أداء القسم النقابي المحدد في المادة /19/ من المرسوم التشريعي أمام مجلس الفرع وذلك في التاريخ الذي يحدده المجلس.
ج- إن عدم تقيد الزملاء النقابيين بالمدة المحددة في هذه المادة يعتبر إهمالاً في تأدية واجباتهم المهنية وتنطبق عليهم أحكام المادة /68/ من المرسوم التشريعي.
د- 1- القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب التسجيل يجب أن يكون معللا، ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تبليغه قرار الرفض بكتاب خطي أصولي.
2- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض بالحضور لسماع أقواله خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالرفض.
3- يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة في دمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بكتاب خطي وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة 8- قواعد الشطب وإعادة التسجيل:
أ- 1- مع مراعاة أسس الشطب والاعتراض عليه في المادة /86/ من المرسوم التشريعي ، يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه وفيما يلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات أو أحد الرسوم :
1-1-الرسم السنوي المستحق للنقابة.
1-2-الرسم السنوي المستحق للخزانة.
1-3- رسم إعانة الوفاة والشيخوخة.
1-4- أي رسم يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة يستحق تسديده للنقابة أو للخزانة.
1-5- رسم الطوابع الهندسية المحدد في المادة/46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين.
2- يعلن مجلس الفرع في بهو الفرع جدولا بأسماء المهندسين المتخلفين عن تسديد الرسوم والغرامات بعد انقضاء الشهر التاسع من السنة الثالثة، وينذر كل مهندس متخلف عن تسديد الرسوم والغرامات بتاريخ إعلان الجدول بكتاب إلى عنوانه المعتمد لديه لتسديد ما يترتب عليه حتى نهاية السنة الثالثة تحت طائلة الشطب.
3- يصدر مجلس الفرع قراره بالشطب خلال الأيام الخمس عشرة التي تلي انقضاء الثلاث سنوات.
4-لا يحال المهندس المشطوب على التقاعد إلا بعد إعادة تسجيله وتسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليه.
5-إذا توفي المهندس المشطوب قبل إعادة تسجيله يحق للورثة المطالبة بإعانة الوفاة التي تدفع وفق المعادلة التالية:
إعانة الوفاة المقررة بتاريخ الشطب مضروبة بسني المزاولة حتى تاريخ الشطب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع سني المزاولة حتى تاريخ الشطب وسني الشطب حتى تاريخ الوفاة
وتستوفي النقابة من إعانة الوفاة رسم إعادة التسجيل والرسوم والغرامات المترتبة عليه. كما يحق للورثة المطالبة بالحقوق التقاعدية التي تحسب كما لو أن المهندس توفي بتاريخ شطبه، وعلى أن يسدد الورثة الذمم المترتبة عليه للخزانة والنقابة.
6-لا يشطب المهندس الموظف لدى إحدى الجهات العامة بسبب عدم تسديد الجهة العامة للعائدات التقاعدية المترتبة والمحسومة بموجب المادة /47/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين. ولا يترتب على هذه العائدات أية غرامات.
ب- 1- يقدم طلب إعادة التسجيل إلى فرع النقابة الذي شطب اسم المهندس من سجلاته مرفقا بالثبوتيات التالية:
1- 1- استمارة إعادة تسجيل( مع بيان واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ وتحديد مكان ونوع العمل).
2-1- صورة عن قيد السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير السوريين.
3-1- نسخة عن السجل العدلي.
4-1- وثيقة من محاسب الفرع تثبت أن طالب إعادة التسجيل قد سدد رسم إعادة التسجيل والرسوم والغرامات المترتبة عليه.
2- يبت مجلس الفرع في طلب إعادة التسجيل خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب المستكمل الوثائق حسب سجلات الفرع تاريخا لإعادة التسجيل.
3- يبلغ طالب إعادة التسجيل بكتاب إلى عنوانه المعتمد قرار مجلس الفرع بشأنه ويتوجب على من قبل طلبه أداء القسم النقابي المحدد في المادة /19/ من المرسوم التشريعي وذلك في التاريخ الذي يحدده مجلس الفرع.
4- القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب إعادة التسجيل يجب أن يكون معللا".
5- تخضع قرارات الشطب وقرارات رفض إعادة التسجيل الصادرة عن مجالس الفروع للاعتراض أمام مجلس النقابة.
6- يدفع طالب إعادة التسجيل رسوم إعادة التسجيل لكل من النقابة والخزانة وتحدد هذه الرسوم على النحو التالي:
ضعف الرسم السنوي للنقابة أو الخزانة + 80٪ من الرسوم السنوية للنقابة أو الخزانة مضروبا" بـ( سنة تقديم طلب إعادة التسجيل ناقص سنة الشطب).
7- يصدر مجلس النقابة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذه المادة وخاصة تحديد تاريخ تحقق رسوم البندين ( 1- 4 )،( 1- 5 ).
ج - 1- تطبق على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية كافة أحكام الشطب و إعادة التسجيل المطبقة على المهندس.
2- تشطب المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية إذا تخلفت عن تسديد الرسوم المترتبة عليها بما فيها رسم الطابع الهندسي مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاق أي منها.
3- يعاد تسجيل المكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية بعد تسديد الرسوم المترتبة عليها مضافا إليها الالتزامات التي يحددها المؤتمر العام .
المادة 9- أ- لا يعطى العضو أية وثيقة ولا يتمتع بالحقوق والمزايا النقابية إلا إذا سدد ما عليه من الذمم والرسوم النقابية ويعتبر بحكم المسدد من استفاد من أحكام الفقرة التالية:
ب- يجوز لمجلس الفرع أن يوافق على تقسيط الرسوم المتراكمة لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط ولا يجوز الموافقة على التقسيط مرة ثانية إلا بموافقة من مجلس النقابة، ويتم التقسيط وفق الأسس التالية:
1- يتعهد المهندس الراغب في تقسيط الرسوم بتسديد ما عليه بموجب سندات خاصة حسب عدد الأقساط، وتحدد في التعهد مواعيد التسديد.
2- تعود قيمة السندات المسددة إلى صندوق الفرع الذي يتبع له المهندس خلال فترة التخلف.
3- لا يجوز تقسيط رسوم السنة الأخيرة.
4- لا يعفى المهندس الراغب في التقسيط من غرامات التأخير.
5- يجوز تقسيط رسوم التسجيل وإعادة التسجيل.
المادة 10- أ- يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله. وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكما" إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.
ب- للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.
ج- على المهندس أن يبلغ الفرع بانتقال مكان عمله إلى منطقة تابعة لفرع آخر.
د- يرسل الفرع جميع وثائق المهندس إلى الفرع الذي انتقل إليه خلال مدة لا تزيد عن /15/يوماً من تاريخ تبليغ الفرع الذي انتقل منه.
ﻫ- يقوم كل فرع بالتنسيق مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة للحصول على بيانات بأسماء المهندسين العاملين لديها، والوقوعات الطارئة على أماكن عملهم.
و- يفقد عضو هيئة الفرع صفة العضوية إذا انتقل إلى فرع آخر وتعود إليه صفة العضوية إذا عاد إلى فرعه.
المادة 11- تعطي النقابة هوية خاصة للأعضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من النقيب وفق نموذج معين بعد أداء القسم النقابي .
المادة 12- أ- على كل عضو في النقابة أن يؤدي قبل غاية شهر أيلول من كل سنة إلى صندوق الفرع التابع لمقر عمله الرسوم النقابية السنوية التي يقررها المؤتمر العام أو مجلس النقابة حسب الأنظمة النافذة.
ب- إذا تخلف العضو عن تسديد الرسوم النقابية المقررة بعد غاية شهر أيلول فتزاد الرسوم النقابية السنوية التي لم يسددها بنسبة يحددها المؤتمر العام .
المادة 13- أ- تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمة العقود، وتقبل لدى الجهات العامة. وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.
ب- لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا" في نقابة المهندسين.
المادة 14-أ- يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب إلى النقابة، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.
ب-فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.
المادة 15- يتقدم خريجو الجامعات غير المسجلة لدى النقابة بطلب إلى مجلس الفرع لتقويم شهاداتهم العلمية لدى لجنة المؤهلات متضمنا ما يلي:
1- صورة مصدقة عن الشهادة مع ترجمتها إلى اللغة العربية.
2- المواد الدرسية وعدد ساعاتها.
3- دليل الجامعة.
المادة 16- لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.
المادة 17- يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن احترم قوانين المهنة وتقاليدها